وتأْخير إِخراجها إِلى صباح
العيد قبل صلاة العيد أَفضل، وإِن أَخَّر إِخراجها عن صلاة العيد من غير عذرٍ،
أَخرجها في بقيةِ اليوم، فإِن لم يخرجْها في يوم العيد لزمه إِخراجها بعده قضاءً،
فتبين بذلك أَنه لا بدَّ من إِخراج صدقة الفِطر في حق المستطيع، وإِنَّ وقت
الإِخراج ينقسم إلى:
وقتِ جوازٍ: وهو ما
قبل العيد بيوم أو يومين.
ووقتِ فضيلةٍ: وهو
ما بين غروب الشمس ليلة العيد إِلى صلاة العيد.
ووقتِ إِجزاءٍ: وهو
ما بعد صلاة العيد إِلى آخر اليوم.
ووقتِ قضاءٍ مع
الإِثم: وهو ما بعد يوم العيد.
والمستحقُّ لزكاة الفطر
هو المستحق لزكاة المال مِن الفقراء والمساكين ونحوهم، فيدَعُها إِلى المستحقِّ في
وقت الإِخراج أَو إِلى وكيله، ولا يكفي أَن يودِعُها عند شخصٍ ليس وكيلاً للمستحق.
ومقدار صدقة الفطر
صاعٌ مِن البُرِّ أَو الشَّعيرِ أَو التمرِ أَو الزَّبيب أَو الأَقطِ، أَو ما يقوم
مقام هذه الأَشياء مما يُقتات في البلدِ: كالأُرزِ، والذُّرةِ، والدُّخْنِ، وكلَّ
ما يُقتات في البلد، ومقدار الصاعِ بالكيلو: ثلاثة كيلوات تقريبًا.
ولا يُجزئ دفع القيمة بدلَ الطعام ([1]) لأَنه خلاف المنصوص، والنُّقود كانت موجودةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت تُجزئ لبيَّن لأُمَّته ذلك، ومن أَفتى بإِخراج القيمةِ فإِنما أَفتى باجتهادٍ منه، والاجتهاد
([1])ولا يُجزئ دفْعَ دراهم ليُشترى بها طعامٌ في بلدٍ آخر كما يفعل بعض الناس اليوم؛ لأَن هذا خلاف السُّنة، وقد صدرت فتوى مِن هيئةِ كبار العلماءِ بمنع ذلك -والحمد لله-.