قال شيخ الإِسلام
ابنُ تيْميَّةَ رحمه الله: «وأَما النفل فيجزئ بنيةٍ مِن النهار، كما دل عليه قوله
صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ». والتَّطوع أَوسع من الفرض،
كما أَن الصلاة المكتوبةَ يجب فيها من الأَركان كالقيامِ والاستقرارِ على الأرض
([1]) ما لا يجب في
التطوع، توسيعًا من الله على عباده طُرق التطوع، فإن أَنواع التطوُّعات دائمًا
أَوسع من أَنواع المفروضات، وهذا أَوسط الأَقوال» انتهى.
وصِحَّةُ نيةِ
التطوع من النهار مرويَّةٌ عن جماعة من الصحابة، مِنهم مُعَاذٌ وابنُ مَسْعُودٍ
وحُذَيْفَةُ، وفعَلَه أَبُو طَلْحَةَ وأَبُو هُرَيْرَةَ وابْنُ عبَّاسٍ وغيرُهم -
والله أَعلم -.
والحمد لله ربِّ
العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمدٍ وآله وصحبه.
****
([1])بخلافِ النَّفل، فإِنه يصح على الراحلةِ وفي الماشي.
الصفحة 3 / 112