×
إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان

2- المسافر الذي حلَّ عليه شهرُ رمضانَ وهو في سفرٍ، أَو أَنشأَ سَفَرًا في أَثناء الشَّهر تبلغ مسافتُه ثمانين كيلو مترًا فأَكثر، وهي المسافة التي كان يقطعها الناس على الأَقدام وسير الأَحمَالِ في مدة يومين قاصدين، فهذا المسافر يُستحب له أَن يُفطِر، سواءٌ شقَّ عليه الصيام أَو لم يشُق، أَخذًا بالرخصة؛ وسواءٌ كان سفرُه طارئًا أَو مُستمرًّا، كسائق سيارةِ الأُجرة الذي يكون غالبُ وقتِه في سفرٍ بين البلدين، فهذا يُفطِر في سفره ويصوم في وقتِ إِقامته.

وإِذا قدِم المسافر إِلى بلده أَثناء النهار؛ وجب عليه الإِمساك بقيَّة اليوم ويقضيه كما سبق، وإِن نوى المسافرُ في أَثناء سفرِه إِقامةً تزيد على أَربعة أَيامٍ؛ يلزمه الصومُ وإِتمام الصلاةِ كغيرِه مِن المقيمين لانقطاع أَحكام السفر في حقِّه، سواءٌ كانت إِقامتُه لدراسةٍ أَو لتجارةٍ أَو غيرِ ذلك؛ «وإنا نرى» وإِنْ نوى إِقامةَ أَربعة أَيَّامٍ فأَقل، أَو أَقام لقضاءِ حاجةٍ لا يَدري متى تنقضي؛ فله الإِفطار لعدم انقطاع أَحكام السَّفَر في حقِّه.

3- الحائضُ والنُّفسَاءُ - يحرُم عليهما الصيام مدةَ الحيض والنِّفاس؛ لما في «الصَّحِيحَين» عن عَائشةَ رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ» ([1])؛ ويُحرم على الحائض أَن تصومَ في وقت الحيضِ بالإِجماع.

قال شيخ الإِسلام ابنُ تيْميَّةَ رحمه الله: «ثبتَ بالسُّنةِ وإِجماع المسلمين «رأي أن الحيض» يُنافي الصوم؛ فلا يَحلُّ مع الحيض أَو النفاس».

ومَن فعله منهن حالَه لم يصح مِنه، - قال: وهو وَفْقُ القِياس، فإِنَّ الشرع جاء بالعدل في كلِّ شيءٍ، فصيامُها وقتَ خروج الدم يُوجب


الشرح

([1])أخرجه : البخاري رقم (321)، ومسلم رقم (335).