نُقصان بدنِها وضعفَها وخروجَ صومِها عن
الاعتدال؛ فأُمِرت أَن تصومَ في غير أَوقات الحيض، فيكون صومُها ذلك صومًا
معتدلاً، لا يخرج فيه الدم الذي يقوِّي البدن الذي هو مادته بخلاف المستحاضة، ومن
ذَرَعه القَيءُ مما ليس له وقتٌ يمكن الاحتراز مِنه؛ فلم يُجعل منافيًا للصوم.
4- والمريض مرضًا
مُزمنًا لا يرجى بُرْؤُه ويَعْجَز معه عن الصيام عجزًا مستمرًّا، فهذا يُفطِر
ويُطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا، بمقدار نصفِ صاعٍ من البُرِّ أَو غيرِه، وليس عليه
قضاءٌ.
5- والكبير الهَرِمُ
الذي لا يستطيع الصوم، فهذا يُفطِر ويُطعم عن كل يومٍ مسكينًا، ولا قضاء عليه ([1]).
6- والحامل والمرضِع
إِذا خافتا على نفسيهما أَو على ولديهما مِن ضرر الصِّيامِ؛ فإِنَّ كلًّا منهما
تُفطِر وتقضي قَدْرَ الأَيام التي أفطرتها، وإِن كان إِفطَارها خوفًا على ولدِها
فقط؛ أَضافت مع القضاءِ إِطعامَ مسكينٍ عن كل يومٍ، والدليل على إِفطار المريض
المزْمِن والكبيرِ الهَرِمِ والحاملِ والمرضِع قولُه تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ
يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184] كما فسرها ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما بذلك - والله أَعلم
-.
وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبينا محمدٍ.
****
([1])إِذا كان عقلُه باقيًا، - أَمَّا إِذا لم يكن عنده عقلٌ ولا فِكْرٌ فلا شيءَ عليه.
الصفحة 3 / 112