11- في بيانِ آدابِ الصِّيامِ
الحمد لله وحدَه،
والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمدٍ الذي لا نبيَّ بعده، وعلى آله وصحبه؛ وبعد:
اعلموا أَن مِن آداب
الصيام المهمةِ أَن يصومَ المسلم في الوقت المحدَّد للصوم شرعًا، فلا يتقدم عليه
ولا يتأَخَّر عنه، فلا يصوم قبل ثبوتِ بداية الشهر، ولا يصوم بعد نهايتِه على أَنه
مِنه، قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا،
وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا» ([1]). متفقٌ عليه. وقال:
«لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ»
([2]).
ففي الحديث الأَولِ: الأَمر بالصيام عند
رؤيتِه في البداية، والإِفطارِ عند رؤيتِه في النهاية، ومعنى ذلك أَن مَحِلَّ
الصيامِ ما بين الهلالين فقط.
وفي الحديث الثاني: النَّهي عن الصيام قبل رُؤيةِ الهلال، والنَّهي عن الإِفطار قبل رُؤيته، وقد جاء النَّهي الصريحُ عن تقدُّمِ الشهر بصيامٍ على نيةِ أَنه مِنه؛ لأَن ذلك زيادةٌ على ما شرعه الله عز وجل، فقد رَوى التِّرمِذِيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَه وابنُ حِبَّانَ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لاَ تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ» ([3]). ورَوى أَبو داود عنه: «لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ، وَلاَ يَوْمَيْنِ» ([4]).
([1])أخرجه : البخاري رقم (1909)، ومسلم رقم (1081).
الصفحة 1 / 112