ولهذا ورد النَّهي
عن صوم يومِ الشَّكِ، وقال عَمَّارُ: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ
فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم » ([1]). رَواه أَبو
دَاوُدَ والتِّرمِذِيُّ وصحَّحه. وقال: العمل عليه عند أَكثر أَهل العلم.
وقال شيخُ الإِسلام
ابنُ تيْميَّةَ رحمه الله: «لأَن الأَصلَ والظاهرَ عدمُ الهِلال؛ فصَوْمُه
تَقدُّمٌ لرمضانَ بيومٍ، وقد نهى النَّبي صلى الله عليه وسلم عنْه.
وأُصول الشَّريعةِ
أَدلَّ على هذا القولِ مِنها على غيرِه، فإِن المشكوكَ في وجوبِه لا يجبُ فِعله
ولا يُستحب، بل يُستحب ترْكُ فعلِه احتياطًا، فلم تُحرِّمْ أُصول الشريعةِ
الاحتياط، ولم تُوجبه بمجرَّدِ الشَّك». انتهى.
ومن هذا نعلم بطلان
دعوةِ هؤلاءِ الذين يدعوننا إِلى أَن نعتمدَ على الحساب الفلكي في صومِنا
وإِفطارِنا، لأَنهم بذلك يدعونَنا إِلى أَن نصوم ونفكِّرَ قبل رُؤيةِ الهلال، فنتقدَّم
رمضان بيومٍ أَو يومين، ونصوم يومَ الشَّكِّ إِلى غير ذلك من المحاذير.
ومن آداب الصيام: تأْخير السُّحورِ إِن لم يُخشَ طلوع الفَجْر الثاني؛ لقول زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُمْنَا إِلى الصَّلاَةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُما؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِيِنَ آيَةٍ» ([2]). وفي حديث أَبي ذَرٍّ: «لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَخَّرُوا السُّحُورَ وَعَجَّلُوا الْفطورَ» ([3]) ولأَن ذلك أَقوى على الصيام، والله تعالى يقول: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾ [البقرة: 187]، والمراد به سوادُ الليل
([1])أخرجه :أبوداود رقم (2334)، والترمذي رقم (686)، والنسائي رقم (2188)، والدارمي رقم (1724).