وإِن كان لغيرِ عُذرٍ؛ وجب عليه مع القضاءِ
إطعامُ مسكينٍ عن كلِّ يومٍ نصف صاعٍ مِن قوت البلد.
وإِذا مات مَن عليه
القضاءُ قبْل دخول رمضانَ الجديدَ فلا شيءَ عليه؛ لأَن له تأْخيرَه في تلك الفترةِ
التي مات فيها، وإِن مات بعد رمضانَ الجديد؛ فإِن كان تأْخيرُه القضاءَ لعذرٍ
كالمرضِ والسَّفرِ حتى أَدركه رمضانُ الجديد؛ فلا شيءَ عليه أَيضًا، وإِن كان
تأْخيرُه لعذرٍ؛ وجبت الكفارةُ في تَرِكَتِه بأَن يُخرَجُ عنه إِطعامُ مسكينٍ عن
كلِّ يومٍ.
وإِن مات من عليه
صومُ كفَّارةٍ: كصومِ كفارةِ الظهار، والصومِ الواجبِ عن دمِ المتعةِ في الحج؛
فإِنه يُطعَم عنه عن كلِّ يومٍ مسكينًا ولا يُصام عنه، ويكون الإِطعام مِن
تَرِكتِه؛ لأَنه صيامٌ لا تدخله النيابةُ في الحياة، فكذا بعد الموت، وهذا هو قول
أَكثرِ أَهل العِلم.
وإِن مات مَن عليه
صومُ نَذْرٍ؛ استُحبَّ لولِيِّهِ أَن يصومَ عنه، لما ثبت في «الصَّحيحَين» أَنَّ
امْرَأَة جَاءَتْ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي
مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيِامُ نَذْرٍ، أَفَأَصُوُمُهُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
([1]).
والوَليُّ هو الوَارِثُ، قال الإِمام ابنُ القيِّمِ رحمه الله: «يُصام عنه النَّذرُ دونَ الفرضِ الأَصْلي، وهذا مذهب أَحمدَ وغيرِه، والمنصوص عنِ ابنِ عبَّاسٍ وعَائشَةَ، وهو مُقتضى الدَّليل والقيَاس؛ لأَنَّ النَّذْر ليس واجبًا بأَصلِ الشَّرعِ، وإِنَّما أَوجبَه العبدُ على نفسِه فصار بمنزلةِ الدَّينِ، ولهذا شبَّههُ النَّبي صلى الله عليه وسلم بالدَّين؛ وأَما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداءً، فهو أَحد أَركان الإِسلام، فلا تدخله النِّيابةُ بحالٍ، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإِنَّ المقصودَ منهما طاعةُ العبدِ بنفسِه، وقيامُه بحقِّ العبودية
([1])أخرجه : البخاري رقم (1953)، ومسلم رقم (1148).