×
إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان

فمن كان يملك ما يكفيه ويكفي مِن يموِّنهم لمدةِ سنة، أَو له إِيرادٌ من راتبٍ أَو غيره يكفيه؛ فهو غنيٌّ لا يجوز ولا يُجزئ صرف الزكاة إِليه، ولا يجوز له هو أَن يأْخذَها، وكذلك من كان عنده القدرةُ على الكسْبِ الذي يكفيه ([1])؛ فإِنه لا يجوز ولا يُجزئ دفع الزكاة إِليه، ولا يجوز له هو أَخذها، فلا يجوز للمزكِّي أَن يدفع زكاتَه إِلا لمن يغلُب على الظنِّ أَنه مِن أَهل الزكاة، فقد جاء في الحديث: «أَنَّ الزَّكَاةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» ([2]).

وكذا لا يجوز صرف الزكاة في المشاريع الخيريَّةِ: كبناءِ المساجدِ، والمدارسِ وغيرِها؛ وإِنما تموَّل هذه المشاريع مِن بيت المالِ أَو من التبرُّعات، فالزكاة حقُّ الله شرَعَه لهذه المصارف المعيَّنة، لا تجوز المحَاباة بها لمن لا يستحقُّها، ولا أَن يجلبَ بها لنفسه نفعًا دُنيويًّا، أَو يدفع بها عنه ضررًا، ولا أَن يقِي بها ماله بأَن يجعلها بدلاً مِن حقٍّ يجب عليه لأَحدٍ، ولا يجوز أَن يدفع بالزَّكاة عنه مذمَّة، ولا يجوز دفعها إِلى أُصولِه ولا إِلى فُروعه، ولا إِلى زوجته أَو إلى أَحدٍ ممن تلزمه نفقتُه.

فاتقوا الله - عباد الله -، وليكن إِخراج الزكاة وصرفُها وسائرُ عباداتِكم على مقتضى كتاب الله وسُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.

واعلموا - عباد الله - أَن من لا يصرف الزكاة في مصارفِها الشَّرعيةِ التي حدَّدها الله في كتابِه؛ فإِنها لا تَجزيه ولا تَبْرَأُ ذِمَّتُه مِنها،


الشرح

([1])هناك فُرصٌ للكسْب.

([2])أخرجه : أبو داود رقم (1633)، والنسائي رقم (2598)، واحمد رقم (17972)، والدارقطني رقم (1994).