العلاج مِنْ هذا المرض،
ولا يمكنه العلاج إلا بالفطر؛ فإنه يفطر في هذه الأحوال.
إذا
كان الصيامُ يزيد في مرضه، أو كان الصيام يؤخر عليه البرء مِنَ المرض، أو كان
يحتاج إلى علاج ولا يمكنه العلاج إلا بالفطر؛ فإنه يفطر، بشرط أن يقضيَ ما أفطره
مِنْ أيام أُخر. أما المرضُ اليسير المعتاد الذي لا يشقُّ معه الصيام فليس عذرًا
بترك الصيام، مثل الصداع اليسير ووجع الضرس، وغير ذلك مِنَ الأمراض اليسيرة، ومثل
الزكام.
فالأمراضُ
اليسيرةُ التي لا يشق معها الصيام ليست عذرًا في ترك الصيام، هذا المرض.
﴿أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ﴾ [البقرة: 184]: هذا العذر الثاني، يعني: إذا دخل شهرُ
رمضانَ والإنسان في سفر، أو كان السفرُ طارئًا عليه في أثناء الشهر، يعني: صائمًا
ثم سافر، أو أنه مِنَ الأصل مسافر، فهذا يعذر في الفطر؛ نظرًا لمشقة الصيام على
المسافر؛ لأن السفر - كما هو معلوم - يشق على الإنسان، فلا تجتمع مشقةُ السفر
ومشقة الصيام، فالله رخص للمسافر أن يفطر.
فالعلةُ
في الإفطار هي المشقةُ في الأصل، ولكنَّ الرخصة عامة للمسافر الذي عليه مشقةٌ،
والمسافر الذي ليس عليه مشقةٌ، الرخصة عامة؛ لأن الله قال: ﴿أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ﴾. فأطلق سبحانه وتعالى
السفر، سواءٌ كان فيه مشقةٌ، أو لم يكن فيه مشقةٌ، فللمسافر أن يفطرَ، وأن يقضيَ
الأيام التي أفطرها مِنْ أيام أخر.
والسفر
معروف: هو ما يحتاج إلى الزاد، ويُتَأهب له بأهبة السفر،
بعض العلماء حدَّده بالمسافة، فقال: السفرُ مسيرة يومين بالراحلة. هذا