تبطل
صيامه؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب. أما الإبر غير المغذية وهي: التي تُؤخَذ
تحت الجلد أو في العضل؛ فهذه لا تُؤَثر على الصيام؛ لأنها ليست مغذية، ولأنها ليست
بمعنى الأكل والشرب.
فيجوز
للإنسان أن يأخذ الإبرة عن طريق العضل أو تحت الجلد وهو صائم، يعني: لو فعل هذا ما
قلنا: يبطل صيامه، ولكن احتياطًا وخروجًا مِنَ الخلاف يُؤَجل هذا إلى الليل. هذا
هو الأحوط بلا شك والأبرأ للذمة.
هذا
النوع الأول مِنَ المفطرات، الأكل والشرب وما في حكمهما مما ذكرنا.
القسم
الثاني: وهو ما يخرجه الإنسان من جسمه مما يضعف قوته كالجماع:
إذا جامع فأمنى، أو عمل العادة السرية واستمنى بيده، واستفرغ المني بشهوة، سواءٌ
بالجماع أو بعادة سرية، إذا استفرغ المني بلذة فإن هذا يبطل صومه؛ لأن الله تعالى
قال: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ
بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ
حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ
مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: 187].
أباح
المباشرة - وهي الجماع - إلى طلوع الفجر، ثم أمر بالصيام إلى الليل؛ فدل على أنه
لو جامع بعد الفجر، أو في أثناء النهار، أو قبل غروب الشمس ولو بيسير؛ أنه يبطل
صيامُهُ؛ لأنه لم يعمل بقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: «يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ: إِنَّهُ تَرَكَ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي» ([1])، ترك شهوته التي هي الجماع، الذي جامع في أثناء النهار لم يترك شهوته لله جل وعلا؛ فيبطل صيامه.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1151).