فإن
كان لا تتحرك شهوته وهو صائم؛ فلا بأس أن ينظر إلى زوجته وأن يقبِّلَها؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل نساءه وهو صائم، لكنه كان مالكًا لإربه، كما قالت
عائشة رضي الله عنها ([1])،
فالمباشرة بغير الجماع لِمَنْ لا تتحرك شهوته لا بأس بها وهو صائم. أما الذي يخشى
أن تتحرك شهوته؛ كالشاب والقوي فهذا يبتعد عما يسبب له الوقيعة في الحرام؛
احتياطًا لصيامه.
وكذلك
مِنَ المفطرات التي يخرجها الإنسان مِنْ جسمه باختياره:
القيء - الاستفراغ - إذا استفرغ الإنسان عن طريق الفم؛ استفرغ أكله وشربه عن طريق
الفم، وهو ما يُسَمَّى بالتقيؤ؛ فهذا يفسد الصيام؛ لأنه استفرغ ما يقويه وما
يغذيه؛ فيفسد صيامُهُ بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال -أو كما جاء في
الحديث-: «مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» ([2]).
أما
لو كان القيءُ غلبه بدون اختياره، ذرعه القيءُ، يعني خرج بدون اختياره؛ فهذا لا
حرج عليه وصيامُهُ صحيح. إنما الذي يتعمد التقيؤ هو الذي يبطل صيامُهُ؛ أنه استفرغ
طعامه مِنْ مَعِدَتِه الذي فيه قوته وفيه غذاؤه؛ فبطل صيامه.
وكذلك مِنَ الاستفراغات التي تفسد الصيام: الحجامة، وهي استخراج الدم عن طريق المحجم. والحجامة علاجٌ معروف عند العرب، وهي نوع مِنَ الطب، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي معروفةٌ وفيها علاجٌ معترف به.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1927)، ومسلم رقم (1106).