الحجامة
تجوز، لكن للصائم لا، لا يحتجم وهو صائم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً
يحتجم وهو صائم؛ قال: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» ([1]).
وأما
حديث: «احْتَجَمَ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ» ([2]).
فهذه اللفظة: «وَهُوَ صَائِمٌ» غير محفوظة، إنما المحفوظ أنه صلى الله عليه
وسلم احتجم وهو محرم ([3])،
فالمُحْرِم يجوز له الاحتجام، وقد احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أما لفظة:
«وَهُوَ صَائِمٌ» فهذه اللفظة غير محفوظة وإن وردت في «الصحيح»، لكنها غيرُ محفوظة
كما قال الإمامُ أحمدُ والإمام مسلمٌ وغيرهما مِنْ حفاظ الحديث.
فالصحيح:
أن الحجامةَ تُفْطر الصائم.
وحتى
لو ثبت أنه احتجم وهو صائم، فإن لفظة: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ
وَالمَحْجُومُ» ([4])
تكون ناسخةً لذلك. ومعلوم أنه إذا تعارض حاظر ومبيح، يقدم الحاظر احتياطًا؛
فالحجامة تفطر الصائم، ومثلها في العصر الحاضر سحب الدم، ما يسمونه سحب الدم
للتبرع به، أو لإسعاف مريض. فهذا مثل الحجامة يفطر الصائم.
ومثله الفصد، وهو التشريط؛ تشريط العرق في المبضع، ويخرج منه دمٌ كثيرٌ. هذا مثلُ الحجامة أيضًا، إذا فعله متعمدًا فإنه يبطل صيامه؛ لأنه بمعنى الحجامة. أما الدم اليسير إذا استخرج الإنسان الدم اليسير