لِلتَّقۡوَىٰۖ﴾ [المائدة: 8]، إن كنتم تبغضون أناسًا - حتى الكفار - ما
يجوز لكم أن تجوروا في حقهم وتشهدوا عليهم شهادة زور، وإن كانوا كفارًا.
لا
تشهدوا إلا بالحق: على المسلم وعلى الكافر، ﴿وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنََٔانُ قَوۡمٍ
عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ﴾،
فشاهد الزور متعاون مع مَنْ يأكل أموال الناس بالباطل، وهو شريكٌ له في الإثم
والوعيد؛ ﴿وَتَعَاوَنُواْ
عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ
وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
﴿وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ﴾
[البقرة: 188]: وكذلك ذكر العلماء فيها أن هذا يدخل فيه الرِّشْوة، وهي أن
يَدْفَع للحاكم شيئًا مِنَ المال لأجل أن يحكم له بمال أخيه. هذه هي الرِّشْوة،
هذا هو السحت، واليهود أكَّالون للسحت، أكَّالون للرِّشْوة. الرِّشْوة مِنْ شأن
اليهود، لا يجوز للمسلم أن يرشي؛ لعن صلى الله عليه وسلم الراشي، ولعن المرتشي،
ولعن الرائش وهو: الذي يسعى بينهما ([1]).
الرِّشْوة سحت، وهو: ما يُدفع للقاضي أو يُدْفع للموظف، أو يُدفع للمدير أو للمسؤول؛ مِنْ أجل أن يقدمك على غيرك، مِنْ أجل أن ينجز معاملاتك ويؤخر معاملات الناس، مِنْ أجل أن يوظفك ويَحْرِمَ المستحقين، كل ما يدفع للموظفين والمديرين والقضاة والحكام مِنْ أجل أن ينجزوا أعمالك، وينجزوا معاملاتك دون الآخرين؛ هذه هي الرِّشْوة المحرمة.
([1]) أخرجه: أحمد رقم (22399)، والحاكم رقم (7068)، والطبراني في الكبير رقم (1415).