فكما
يدافع الإنسانُ عن نفسه وعن دمه فكذلك يدافع أيضًا عن ماله، وإذا قُتِل فهو شهيدٌ؛
مما يدل على حرمة أموال المسلمين؛ فلا يجوز أخذها بالباطل بغير حق، بالنهب والسلب
والسرقة، وبالخيانة وبالغش في المعاملات والغش في البيع والشراء؛ قال صلى الله
عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» ([1]).
لا
يجوز أخذها إلا بحق: إما بطيب نفس مِنْ صاحبها وتبرع منه وهدية أو صدقة، وإما
بمبادلة بالبيع والشراء، كما قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم
بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ﴾
[النساء: 29]، فلا تقوم مصالح الناس إلا بذلك.
﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً﴾،
يعني: بيعًا وشراء عن تراضٍ منكم، لا بد أن تكونَ التجارة عن تراضٍ، والبيع يكون
عن تراضٍ؛ ولذلك لا يصح بيع المكره بغير حق.
وكذلك
مِنْ أكل المال بالباطل: المعاملات المحرمة كالمعاملات
الرِّبَوية؛ فالمعاملاتُ الربوية مِنْ أكل الأموال بالباطل، بل أشد مِنْ أكل المال
بالباطل؛ لأن الله تَوَعَّد على الربا بوعيد شديد كما هو معلومٌ في آخر سورة
البقرة.
من ذلك: قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 278، 279]، قال صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْه، وَكَاتِبَهُ» ([2]).
([1]) أخرجه: مسلم رقم (101).