لعن
مَنْ أكل الربا، ومَنْ أعطاه الربا ودفعه إليه، ومَنْ وَثَّقه بشهادة أو كتاب؛ لأن
هذا مِنَ التعاونِ على الإثم والعدوان.
وكذلك
مِنْ أَكْلِ المال بالباطل: أَخْذُهُ بالميسر والقمار. المراد
به: المراهنات والمغالبات. المراهناتُ التي يجعل فيها المال لمن غلب، هذا هو
الميسر المُحَرّم والقمار، وهو قرين الخمر، ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ
وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ﴾
[المائدة: 91]، الميسر هو: المراهنات والمغالبات وأخذ الجوائز
عليها، هذا هو الميسر؛ لأنه أخذٌ للمال بغير عوض وبغير مقابل، وإفسادٌ للمال، وفيه
ضررٌ وجهالةٌ، ولا يصحُّ مِنَ المراهنات والمسابقات إلا ما استثناهُ الرسول صلى
الله عليه وسلم.
وذلك
في قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ سَبَقَ»؛ السبق:
هو الجائزة التي تُؤْخذ على المراهنة، هذا هو السبق، الجائزة التي تُؤْخذ على
السباق، «لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» ([1]).
ثلاثة
أشياء:
النصل:
وهو الرماية، التسابق في الرماية، يجوز أخذُ الجائزة عليه؛ لأن هذا مِنْ وسائل
الجهاد والتدرب على آلات الجهاد.
أَوْ
خُفٍّ: وهو المسابقة على الإبل؛ لأن الإبل مِنْ دوابِّ الجهاد،
يجوز أخذُ الجائزة على المسابقة على الإبل؛ لأن ذلك مِنْ وسائل الجهاد؛ لأن الإبل
مِنْ دوابِّ الجهاد في سبيل الله.
أَوْ حَافِرٍ: وهو المسابقة على الخيل، يجوز أخذُ الجائزة على المسابقة على الخيل، فمَنْ سبق تحل له الجائزةُ؛ لأن الخيل مِنْ دوابِّ
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2574)، والترمذي رقم (1700)، والنسائي رقم (3585)، وأحمد رقم (10138).