×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما بقيةُ المسابقات فلا يؤخذ عليها جوائزُ، حرامٌ وميسر. المسابقةُ على الأقدام مباحةٌ، يباح للإنسان أن يسابق على الأقدام لا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم سابق على القدم  ([1])، لكنْ لا يُؤْخذ عليه جائزة.

كذلك المصارعةُ بالأبدان، المصارعة بين اثنين، الرسول صلى الله عليه وسلم صارعَ  ([2])، لكنْ لا يؤخذ جائزةٌ على المصارعة، إنما مِنْ أجل أن يُعرَف مَنْ هو أقوى فقط، المباريات الرياضية مباحةٌ، لكن لا يؤخذ عليها جوائزُ؛ لأنها ليست مِنْ جوائز الجهاد في سبيل الله.

الرسول صلى الله عليه وسلم حصر أخذ الجوائز في المسابقات على ثلاثة أشياء: المسابقةُ في الأسلحة، المسابقة بركوب الإبل، المسابقة بركوب الخيل. هذه الثلاثة يجوز أخذُ الجوائز عليها والتشجيع عليها؛ لأنها مِنَ التدرب على الجهاد في سبيل الله عز وجل.

أما بقية الرياضات، وبقية المباريات، وبقية المصارعات، والمسابقة على الأقدام؛ فهذه مباحاتٌ لكنْ لا يجوز أخذ العِوَض عليها؛ لأنه مِنَ الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو مِنَ الباطل، ويدخل في قوله: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ [البقرة: 188].

وكذلك مِنْ أكل المال بالباطل: بيع المواد والبضائع المحرمة؛ لأن الله إذا حرَّم شيئًا حَرَّم ثمنه، فلا يجوز بيعُ الخمر، ولا يجوز بيعُ الدُّخَان؛ لأنه حرام، ولا يجوز بيع القات؛ لأنه حرامٌ، ولا يجوز بيع الصور، ولا يجوز بيع الصور المحرمة، ولا يجوز أخذ المال على


الشرح

 ([1])أخرجه: أبو داود رقم (2578)، وأحمد رقم (26277).

([2])  أخرجه: البيهقي رقم (17810)، والحاكم رقم (2356).