أفعال محرمة؛ كمَهْر البغيِّ، وحُلْوَان الكاهن
والساحر. لا يجوز هذا.
لا
يجوز أخذُ المال في مقابل أعمال محرمة، أو في مقابل أشياءَ محرمةٍ. المحرماتُ ما
هي بأموال، فلا يجوزُ بيعُ آلات اللهو والموسيقى؛ لأنها آلاتُ لهوٍ محرمةٍ يجب
إتلافها.
فلا
يجوز بيعُ الأشياء المحرمة، ولا يجوز أكلُ ثمنِهَا، والواجب إتلافُهَا، قال صلى
الله عليه وسلم: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوهَا» ([1])،
يعني: أذابوها، جعلوها دهونًا، جَمَلوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، «إِنَّ الله
إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» ([2]).
وكما
لا يجوز الاعتداءُ على أموال الناس بغير حق، ولا يجوز أن تبذل الأموال في مقابل
أشياءَ محرمةٍ، أو في مقابل مسابقات غيرِ المسابقات التي أذن فيها الرسول صلى الله
عليه وسلم بأخذ الجوائز عليها، ولا يجوز أخذُ الأموال في مقابل أشياءَ محرمةٍ،
وبيع أشياء محرمة.
كذلك
لا يجوز للإنسان أن يتلاعبَ بماله وأن يضيعَهُ؛ فإن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، المال لا يجوز إضاعتُهُ وتبذيره في
النفقة؛ قال تعالى: ﴿وَكُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]، فلا يجوز الإسرافُ في الإنفاق؛ ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ
لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا﴾ [الفرقان: 67]. كما لا يجوز
البخلُ.
لا يجوز الإسراف أيضًا، وإنما الواجبُ الاعتدال والتوسط بين البخل وبين الإسراف في النفقة. أَنْفِقْ على نفسك، أنفق على أولادك،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (4633).