فلا
تبعْ مِنَ السلع إلا ما كان مباحًا. أما السلعُ المحرمة والمواد المحرمة فإن
ثمنَهَا حرامٌ، وكسبها خبيثٌ. فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تأكلْ أموال
الناس بالباطل في هذه الأشياء وفي هذه المعاملاتِ الخبيثةِ.
ثم
قال سبحانه وتعالى: ﴿وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ﴾
[البقرة: 188]، المراد بالحكام هنا: القضاةُ، وهذا نهيٌ آخرُ، ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ
أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾
[البقرة: 188] هذا نهي، النهي الثاني: ﴿وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ﴾
[البقرة: 188]، هنا فيه تقدير، تقدير «لا الناهية»، أي: ولا تدلوا بها إلى الحكام
وهم القضاة، والمراد بذلك: أخذ أموال الناس عن طريق الخصومات الباطلة.
وما
أكثرَ الخصومات الباطلةَ التي يأخذ بها الخَصْمُ مال أخيه بالتزوير وشهادات الزور،
وبالكذب! ما أكثر هذا! وقد جاء في الحديث: «شَاهِدُ الزُّورِ لاَ تَزُولُ
قَدَمَاهُ حَتَّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ» ([1])،
وقال صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ»
ثَلاَثًا، قَالَوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ،
وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ»، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: «أَلاَ
وَقَوْلُ الزُّورِ»، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا:
لَيْتَهُ سَكَتَ !! ([2]).
لما
رأَوُا التأثر عليه صلى الله عليه وسلم أشفقوا عليه، فقالوا: ليته سكت حتى يذهب
عنه الذي أصابه مِنَ التأثير؛ إشفاقًا على الرسول صلى الله عليه وسلم.
بعض الناس يدلي إلى القضاة بحجج باطلة مزورة مزينة، ويأخذ بها مال أخيه بغير حق. والقاضي لا يعلم الغيب، القاضي يحكم على نحو