وكذلك
المحرم لا يحلق رأسه إذا ساق الهدي مِنَ الحل: إذا ساق الهدي
مِنْ خارج الحرم؛ فإنه يبقى على إحرامه حتى يذبح الهدي، ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البقرة: 196]، فالمُحْرِم الذي لم يسق هديه هذا يتحلل
مِنْ إحرامه بأداء المناسك «العمرة»: الطواف، والسعي والتقصير. «الحج»: برمي
الجمرة يوم العيد، وطواف الإفاضة والسعي وحلق الرأس. هذه هي المناسك. فإذا فعل هذه
الأشياءَ يتحلل مِنْ إحرامه، وأحلت له محظورات الإحرام. هذا إذا لم يكن ساق الهدي.
أما
إذا كان معه هديٌ ساقه مِنَ الحل مِنْ بلده، أوِ اشتراه مِنْ خارج الحرم، اشتراه
مِنْ عرفاتٍ مثلاً، ثم ساقه ودخل به الحرم؛ فهذا يمتنع مِنْ قصِّ شَعَره حتى يذبح
هديه يوم العيد؛ لأن ذبحَ الهدي أوَّلَ وقتِهِ يومُ العيد؛ ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾، ﴿مَحِلَّهُۥۚ﴾،
أي: المكان الذي يذبح فيه وهو الحرم. والوقت الذي يذبح فيه وهو يوم العيد وأيام
التشريق.
فالذي
ساق الهدي مِنَ الحل لا يحل مِنْ إحرامه حتى يذبحَ هديه يوم العيد، ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ
رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾
[البقرة: 196]، والمراد: المكانُ والزمان. المكان الذي يذبح فيه وهو الحرم، والوقت
الذي يذبح فيه وهو يوم العيد وأيام التشريق. هذا محله.
ثم
قال: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ﴾
[البقرة: 196]، لما مُنِعَ المحرمُ مِنْ أخذ الشَّعَر في حالة الإحرام استثني حالة
العذر، يحتاج الناس إلى إزالة الشعر وهو محرم؛ فإنه يزيله ويفدي لإزالة الضرر عنه.
كما جاء في قصة كعب بن عُجْرة رضي الله عنه، فإنه أحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلَّط عليه القمل في رأسه وتأذى بذلك، وأجهده ذلك، وحُمل إلى