×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

وكذلك عقد النكاح: يَحرُم على المُحرِم أن يعقد النكاح وهو محرِم لنفسه أو لغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَنْكِحُ، وَلاَ يُنْكَحُ»  ([1]). «لاَ يَنْكِحُ»، أي: لا يعقد لنفسه، و«لاَ يُنْكَحُ»، يعني: لا يعقد لغيره ولا يخطب؛ كذلك لا يخطب لنفسه أو لغيره. ما يقول: يا فلانُ، زوجني بنتك، أو: يا فلانُ، أزوجك بنتي أو موليتي، أو: فلان أوصاك يريد منك بنتك أو أختك أو موليتك. ما يخطب لنفسه ولا لأحد وهو محرِم، ولا يعقد لنفسه أو لغيره وهو محرم.

ومِنْ باب أولى الجماع: الجماعُ في حال الإحرام حرامٌ شديد التحريم، ويُفسِد الجماعُ النسكَ الذي أحرم به. كل هذا يدخل في شديد التحريم، ويفسد الجماعُ النسكَ الذي أحرم به. كل هذا يدخل في قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ [البقرة: 197]. الرفث هو: الجماع ودواعيه من الكلام أو الخطبة أو العقد، أو غير ذلك مِنْ كل ما هو حول هذا الشيء. ﴿فَلَا رَفَثَ هذا مِنْ محظورات الإحرام: الجماع ودواعيه.

﴿وَلَا فُسُوقَ [البقرة: 197] الفسوق هو: الخروجُ عن طاعة الله.

الفسقُ في اللغة: الخروج مِنَ الشيء.

والمراد به شرعًا: الخروج عن طاعة الله، الخروج عن طاعة الله يُسَمَّى فسوقًا. والفسوقُ مُحرَّمٌ دائمًا، ولكن في حال الإحرام أشد؛ لأن المحرِمَ في عبادة، واللائق به أن يشتغل بذكر الله والتلبية والطاعة، ويتجنب المعاصي؛ لأنَّ المعاصيَ تنقص ثوابه، وتخلُّ بإحرامه؛ فيتجنَّب المعاصيَ: الكبائرَ والصغائرَ، يتجنَّب سائر المعاصي:


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1409).