والله
جل وعلا قال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ
وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ
تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ
وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ
وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾
[المائدة: 90- 91].
هذه
مضار الخمر. وأما الميسر، فهو كما سمعتم، هو أَخْذ المال على
المراهنات والمغالبات. ولا شك أن الميسر من أكل المال بالباطل. ولأن الإنسان قد
يصبح غنيًّا ويمسي فقيرًا بسبب القمار، يكون غنيًّا في لحظة ويكون فقيرًا في لحظة،
بالقمار، بواسطة القمار، كما هو معروف في أسواق القمار العالمية، وكيف أنهم في
لحظة واحدة يصبحون من أفقر الناس.
ولا
يحل أخذ الجوائز على المسابقات مطلقًا، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم
من ثلاث.
قال
عليه الصلاة والسلام: «لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ...».
«لاَ
سَبَقَ»: أي: لا يجوز أخذ الجائزة على المسابقة. هذا معنى
قوله: «لاَ سَبَقَ». أي: لا يحل أخذ المال على المسابقة إلا في ثلاث: «إِلاَّ
فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» ([1]).
فيجوز
أخذ الجوائز على هذه الثلاث؛ لأنها من التدرب على الجهاد في سبيل الله.
«النصل»: معناه الرماية. فيجوز أخذ الجوائز على الرماية، مَن يغلب يأخذ الجائزة.