×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

ثَلاَثٍ، النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»  ([1])، فيُقتل المرتد حمايةً للدين من التلاعب، حماية للعقيدة.

الثانية: النفس، وذلك بالقِصاص من القاتل عمدًا وعُدوانًا، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ [البقرة: 178]، فالقِصاص شُرع من أجل حماية النفوس من القتل بغير حق.

والثالثة: العقل، الضرورة الثالثة العقل؛ ولذلك شَرَع الله حدَّ الشرب، الذي يشرب الخمر ويَسكر يُجلد بالسياط ويذاق العذاب والألم حتى يتوب من هذه الجريمة. وقد جَلَد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، وجَلَد أصحابه من بعده؛ وذلك من أجل حماية العقل من أن يُتلاعب به بتعاطي المسكرات.

والرابعة من الضروريات: العِرض؛ ولذلك شَرَع الله حدَّ القذف، فمَن قذف مسلمًا بالزنا أو باللواط، فِعل الجريمة الشنيعة، فإما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على ما قال، وإلا فإنه يُجلد ثمانين جلدة، ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ [النور: 4-5].

لأن أعراض المسلمين محرمة، وعِرْض المسلم مثل دمه ومثل ماله؛ «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»  ([2])، «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ، وَعِرْضُهُ، وَدَمُهُ»  ([3]).


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (6878)، ومسلم رقم (1676).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (67)، ومسلم رقم (1679).

([3])  أخرجه: مسلم رقم (2564).