×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

فلا تُدنَّس الأعراض بالقذف؛ لأن هذا يُدنِّس العِرْض ويُشوِّه الإنسان، ويُكرِّهه إلى المجتمع، وهو من إشاعة الفاحشة التي قال الله فيها: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ[النور: 19].

والعِرْض أغلى على الإنسان من المال، كونه يؤخذ ماله أسهل عليه من أن يُنتهَك عِرضه.

والخامسة: المال؛ ولذلك شَرَع الله حد السرقة، قال تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ[المائدة: 38].

فأَمَر بقطع يد السارق والسارقة؛ حفظًا للأموال؛ لئلا تسرق وتؤخذ بغير حق.

تُقْطَع اليد وهي عضو من الإنسان فيها نصف الدية، تُقطع هدرًا إذا سرق؛ حفظًا للأموال؛ لأن الأموال محترمة، «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ»  ([1]).

فإذا خانه وسرقه، وثبتت عليه السرقة إما بإقراره وإما بشهادة شاهدين عدلين، فإنه تُقطع يده اليمنى من مفصل الكف؛ عقوبة له، نكالاً من الله، والله عزيز حكيم.

فالإسلام جاء لحفظ هذه الضرورات الخمس، ومنها العقل.

الإنسان لا يتلاعب بعقله ويأخذ المُسْكِرات، وأشد من المسكرات المُخدِّراتُ، والعياذ بالله؛ لأن المُخدِّرات تُفسد العقل وتُفسد البدن، الذي يتعاطى المُخدِّرات يصاب في عقله ويصاب في بدنه، ويصبح عالة


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (20695)، والبيهقي رقم (11545).