×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

وأما الاستمتاع بها، وأما ملامستها، وأما أنها تطبخ الطعام، وتغسل الثياب فلا مانع من ذلك، حتى إنه يجوز لها أن تدخل المسجد لأخذ حاجة منه، لا للجلوس، تدخله لأجل الحاجة ولا تجلس فيه.

فهذا فيه تيسير على المسلمين فيما كان اليهود يتشددون فيه في شأن الحائض.

وقد اختلف العلماء فيما يحل للزوج من المرأة الحائض.

أجمعوا على أنه لا يجامعها في الفرج، هذا بالإجماع.

وأجمعوا أيضًا على أنه له أن يستمتع منها بما فوق الإزار. هذا بالإجماع، أن الزوج له أن يستمتع بما فوق الإزار.

واختلفوا فيما تحت الإزار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز له أن يستمتع بما تحت الإزار عدا الفرج فقط؛ وذلك لهذه الآية: ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ ولم يَنْهَ إلا عن المحيض، وهو مخرج الحيض، الفرج فقط.

القول الثاني: أنه لا يستمتع منها بما تحت الإزار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الواحدة من نسائه إذا حاضت أن تأتزر، ثم يباشرها.

وكذلك لما سئل ما يحل للرجل من الحائض قال: « مَا فَوْقَ الإِْزَارِ»  ([1])، فلا يحل له ما تحت الإزار على هذا القول.

القول الثالث: أنه يحل له لكن مع الكراهة، فكونه يتجنبه أحسن.

إذًا الأقوال ثلاثة فيما تحت الإزار:

الأول: أنه يجوز ما تحت الإزار ما عدا الفرج.

الثاني: أنه لا يجوز.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (212)، والبيهقي رقم (1499).