الثالث:
أنه يجوز مع الكراهة، ويستحب أن يتجنب ما تحت الإزار من باب الاحتياط، فالكراهة
كراهة تنزيه.
﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾
[البقرة: 222]
ثم
قال جل وعلا: ﴿وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ﴾
[البقرة: 222] لا تقربوهن بالجماع. أما قربانها بغير الجماع فهذا جائز، لكن لا
تقربوها في الجماع.
﴿وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ﴾
[البقرة: 222] أي: حتى ينقطع الحيض، فإذا انقطع الحيض طهرت المرأة الحائض، إذا رأت
القَصَّة البيضاء، أو رأت النشاف الكامل فإنه يقال: طهرت.
ثم
قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ﴾
[البقرة: 222]، يعني: اغتسلن.
انظر
الفرق بين ﴿تَطَهَّرۡنَ﴾ و «يتطهرن» !! ﴿تَطَهَّرۡنَ﴾
يعني: ينقطع الحيض. ﴿فَإِذَا
تَطَهَّرۡنَ﴾: يعني اغتسلن؛ لأن المرأة
الحائض عليها حدث أكبر، فيجب عليها أن تغتسل عند انقطاعه، مثل الجنب يجب أن يغتسل.
فالله
أباح جماع الحائض بشرطين:
الشرط
الأول: أن تَطْهُر من الحيض وينقطع دمها.
الشرط
الثاني: أن تغتسل من الحدث الأكبر.
فإذا
اجتمع الشرطان جاز للزوج أن يجامع زوجته.
وإن
وُجد شرط واحد - وهو انقطاع الدم قبل الاغتسال - فلا يحل له ذلك، لا يحل له أن
يجامعها؛ لأن الله رتب إباحة الجماع على أمرين، والمرتب على أمرين لا يحصل بواحد
منهما.
﴿فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222] هذا كناية عن الجماع، ﴿فَأۡتُوهُنَّ﴾: أي: جامِعوهن.