المشركة
مع أنها مملوكة، والمشركة قد يكون لها نسب، ولها جاه، ولها شرف في قومها. ولكن
الأَمَة المملوكة إذا كانت مؤمنة فهي خير من المشركة.
قد
أباح الله للحر أن يتزوج الأمة بشروط، قال تعالى: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ
ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ
ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ﴾ [النساء:
25]، إلى قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ
لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ﴾
[النساء: 25].
فيجوز
للحرِّ المسلم أن يتزوج أَمَة مملوكة بثلاثة شروط:
الشرط
الأول: ألا يَقْدِر على مهر الحرة ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ
ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ [النساء: 25]
الشرط
الثاني: أن تكون الأَمَة مؤمنة، ﴿مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ﴾
[النساء: 25].
الشرط
الثالث: أن يخاف على نفسه من الزنا، ﴿ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ﴾
[النساء: 25] خاف على نفسه من الزنا إذا لم يتزوج بالأَمَة، فيباح له بهذه الشروط
أن يتزوج الأَمَة؛ لأنها مؤمنة.
أما
المشركة فلا يجوز له أن يتزوجها بحال من الأحوال، إلا ما استثناه الله من نساء أهل
الكتاب؛ وذلك لأن الكتابية - كما ذكرنا - عندها إيمان بالجملة بالكتب والرسل
والبعث، فهي مهيأة لأن تدخل في الإسلام، خصوصًا أن المرأة تتأثر بزوجها، فإذا كان
زوجها مسلمًا سليم العقيدة، فإنها تتأثر بأخلاقه وبدينه، فتدخل في الإسلام، ففي
تزوجه بها تهيئة لدخولها في الإسلام.
﴿وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ﴾ [البقرة: 221] لو أعجبكم جمال المشركة، أو أعجبكم مالها، أو أعجبكم حسبها؛ فإنه لا خير فيها.