×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

فلا ينظر إلى الجوانب الأخرى إذا لم يكن عندها دين، فلا ينظر إلى الجوانب الأخرى المُرغِّبة في زواجها من جمال أو نسب أو مال.

قال صلى الله عليه وسلم: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»  ([1]).

ثم قال جل وعلا: ﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ [البقرة: 221] فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة، كذلك لا يجوز أن يُزوَّج المشرك من مسلمة؛ لاختلاف الدين. ولأن الزوج له سيطرة على زوجته، فإذا كان مشركًا فإنه يؤثر عليها ويحرفها إلى الكفر.

فلا يجوز أن يُزوَّج الكافر على اختلاف أنواعه، يهوديًّا كان أو نصرانيًّا أو وثنيًّا أو دهريًّا أو بَعْثيًّا أو قوميًّا أو عَلْمانيًّا أو مرتدًّا، لا يجوز أن يُزوَّج الكافر من المسلمات.

وكذلك القبوريون الذين يعبدون القبور، ويستغيثون بالأموات، ويذبحون للأموات، هؤلاء مشركون لا يجوز للمسلمين أن يزوِّجوهم؛ لأنهم مشركون.

﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ [البقرة: 221] هذا خطاب لأولياء النساء أن لا يزوِّجوهن من كفار على اختلاف أصنافهم.

ففي هذا دليل على اشتراط الولي في نكاح المرأة، فهو خطاب للرجال، خطاب للأولياء، فالمرأة لا تُزوِّج نفسها، بل لا بد أن يزوجها وليها، أقرب العَصَبة منها، فإن لم يكن لها عَصَبة فإنه يزوِّجها الحاكم المسلم، وهو وليها، فالمرأة لا تُزوِّج نفسها.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (5090)، ومسلم رقم (1466).