وقد
جاء في الحديث: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» ([1]).
فلا
بد في النكاح من وجود الولي الذي يتولى العقد لمُولِّيته من النساء، وهذا يؤخذ من
هذه الآية، هذا خطاب للرجال، ﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ﴾ [البقرة: 221] على اختلاف أنواعهم، لم يستثنِ الله
شيئًا منهم، اليهود والنصارى والوثنيون وجميع الكفار، لا يجوز أن يُزوَّجوا من
بنات المسلمين بتاتًا.
فإن
زُوِّجوا، فالعقد باطل وهو زنًا وسفاح، لا يجوز.
﴿وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ﴾
[البقرة: 221] أي: عبد مملوك يتزوج حُرة خير من أن يتزوجها مشرك، ولو كان هذا
المشرك ذا نسب أو ذا جاه، أو ذا مكانة، ما دام أنه مشرك كافر على غير الإسلام لا
يجوز أن يُزوَّج من بنات المسلمين؛ وذلك لأنَّ المرأة تتأثر بزوجها، وله سلطة
عليها. بخلاف المرأة فليس لها سلطة على الرجل؛ ولذلك أباح الله أن يتزوج المسلم
كتابية؛ لأن له السلطة عليها. أما أن تُزوَّج المسلمة من كافر فهذا لا يجوز؛ لأنه
يكون له السلطة عليها، فيُغيِّر دينها ويحرفها من الإسلام إلى الكفر، ﴿وَلَا تُنكِحُواْ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ﴾
[البقرة: 221]
هذا
لا استثناء فيه، عند جميع المسلمين لهذه الآية.
ولقوله
تعالى في الآية الأخرى: ﴿فَلَا
تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ
لَهُنَّۖ﴾ [الممتحنة: 10]
وهنا أمر يجب أن يُتنبه له، وهو أن بعض الأزواج يترك الصلاة متعمدًا، ولا يصلي، هذا لا يجوز أن يُزوَّج بالمسلمة لأنه كافر؛
([1]) أخرجه: ابن حبان رقم (4075)، وعبد الرزاق رقم (10473).