×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

أما أن يستمتع بها في غير الجماع في الفرج، فلا مانع يضاجعها ويباشرها ويستمتع بها.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاضت زوجته - أَمَرها أن تتزر ثم يباشرها، عليه الصلاة والسلام ويستمتع بها ما عدا ما بين السرة والركبة، فإنه يأمرها عليه الصلاة والسلام أن تتزر، أن تجعل عليه ساترًا وحافظًا، وما تحت الركبة وما فوق السرة يستمتع به منها.

وكان صلى الله عليه وسلم ينام في حجرة عائشة رضي الله عنها، وهي حائض، وكانت تُرجِّل شعره وهي حائض، وكان يأمرها أن تأتي له بالخُمْرة من المسجد، وهي القطعة التي يصلي عليها، فكانت تدخل المسجد وهي حائض وتأخذ الحاجة منه وتخرج.

فهذا مما وَسَّع الله به على المسلمين، في أنهم يتجنبون الجماع في الفرج من الحائض. وما عدا ذلك فلا بأس أن يخالطوها، وأن يستمتع زوجها منها بما شاء من جسمها، وأن تُصلح له شأنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته، رضي الله تعالى عنهن.

فهذا الأمر الأول، أنه لا يحل وطء الحائض في فرجها، ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ [البقرة: 222] أي: اعتزلوا جماعهن، ﴿فِي ٱلۡمَحِيضِ [البقرة: 222] يعني في الفرج، وهو مَخْرَج الحيض.

الأمر الثاني: أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي. لا تجب عليها الصلاة ما دامت حائضًا. ولو صلت فصلاتها محرمة، وليست عبادة لله عز وجل.

الأمر الثالث: أنها لا تصوم وهي حائض، ولكن تقضي ما أفطرته في مدة الحيض من أيام أُخَر، تقضي الصيام، لا تقضي الصلاة.


الشرح