وهذا
من التخفيف على المسلمة؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فلو أُمِرت
بقضائها لشق ذلك عليها. أما الصيام فإنه لا يتكرر، وإنما هو في شهر رمضان فقط، فلا
يشق عليها قضاؤه.
الأمر
الرابع: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت العتيق. لما حاضت عائشة
رضي الله عنها وهي محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، قال لها صلى الله عليه وسلم:
«افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى
تَطْهُرِي» ([1])،
فالحائض لا تطوف بالبيت ما دامت حائضًا.
وكذلك
يحرم على الحائض قراءة القرآن، عند جمهور أهل العلم؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في كل أحيانه، إلا إذا كان جنبًا، فكانت
الجنابة تحبسه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن. وكذلك الحائض؛ لأن الحيض مثل
الجنابة حدث أكبر؛ فيمنع قراءة القرآن عن ظهر قلب. الحائض لا تقرأ القرآن عن ظهر
قلب.
قال
بعض الأئمة: إلا إذا خافت أن تنسى حفظها، فإنها تقرؤه لئلا تنساه
وهي حائض. رُخِّص لها بذلك.
ومثله
الآن الطالبة وقت الامتحان، إذا حاضت وقت الامتحان، وجاء اختبار القرآن، فلا بأس
أن تقرأ للامتحان وهي حائض؛ لأن هذا من الضرورة، فيرخص لها في ذلك. أما أن تقرأه
في غير حالة الضرورة فلا.
وكذلك مما يحرم على الحائض مسُّ المصحف الشريف، فالجنب والحائض كلُّ مَن عليه حدث أكبر، لا يجوز، وكذلك الذي عليه حدث أصغر، المحدث حدثًا أكبر أو حدثًا أصغر لا يجوز له أن يمس
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1211).