المصحف؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في
كتاب عمرو بن حزم: «لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» ([1]).
وهذا
باتفاق الأئمة الأربعة، أن المُحْدِث حدثًا أصغر أو أكبر لا يجوز له أن يمسَّ
المصحف الشريف.
وأما
أن يحمل المصحف في كيس أو في صندوق من غير أن يباشر مسه، فلا بأس. إنما الممنوع مس
المصحف مباشرة وهو على غير طهارة.
وكذلك
مما يحرم في حالة الحيض الطلاقُ، لا يجوز للزوج أن يطلق
امرأته وهي حائض؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ [الطلاق:
1]، أي: طاهرات من غير مسيس، ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾
[الطلاق: 1] أي: طَلِّقوهن وهن طاهرات من الحيض من غير جماع.
فيحرم
طلاق الحائض. وإذا طلقها وهي حائض يأثم ويُؤمر بمراجعتها؛ لأن ابن عمر رضي الله
عنهما طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: «مُرْهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا...» ([2]).
فإذا
طَلَّق امرأته وهي حائض، فإنه يجب عليه أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض
ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلقها في الطهر الثاني من غير جماع، فلا بأس بذلك.
فهذه الأمور تحرم على الحائض، والذي ذكره الله هنا منها هو الجماع، ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222].
([1]) أخرجه: الدارمي رقم (2312)، والدارقطني رقم (439).