×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

﴿وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ [المائدة: 6].

فإذا لم تجد الحائض ماء عند طهارتها، أو وجدت ماء لكنها لا تقدر على استعماله، فإنها تتيمم بالتراب، بأن تضرب بيديها على التراب الطهور، وتمسح بوجهها وكفيها، وتطهر بذلك من الحيض.

﴿حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ [البقرة: 222] بهذين الشرطين: «يطهرن»  و «يتطهرن».

فإنه يباح للزوج أن يطأ زوجته التي كان ممتنعًا عنها فترة الحيض، إذا انقطع دمها واغتسلت، فإنه يباح له.

هذا الأمر بعد النهي للإباحة، الله حرَّم جماع الحائض ﴿وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ [البقرة: 222] الله مَنَع جماع الحائض، ثم أَمَر به بعد أن تَطْهُر وتَتَطَهَّر، فهذا أمر إباحة. كما عند الأصوليين، أن الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه للإباحة.

أي: يباح لكم حينئذٍ أن تأتوهن، أي: تجامعوهن، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ [البقرة: 222] أي: جامعوهن، يباح لكم أن تجامعوهن، لكن ﴿مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ [البقرة: 222] أي: تجامعوهن في القُبُل، الذي كنتم ممنوعين منه وقت الحيض، من حيث أمركم الله.

أما الجماع في الدبر - والعياذ بالله - كما يفعله بعض السَّفَلة الذين يجامعون النساء في أدبارهن، فهذا لوطية - والعياذ بالله -، كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم مَن أتى امرأة في دبرها.

فإذا تكرر منه ذلك ولم يرتدع، فإنه تُفصل منه المرأة ولا تبقى معه؛


الشرح