الثلاث،
سواء طلقة واحدة أو طلقتين، وخرجت من العدة، بانت منه، لكن بينونتها صغرى، فله أن
يتزوجها مرة ثانية لكن بعقد جديد.
﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ﴾، يعني: انتهت عدتهن، وبانت الزوجة من المُطلِّق،
والطلاق دون الثلاث، فله أن يراجعها بعقد جديد.
﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
تَعۡضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: 232] يعني: لا
تمنعوهن ﴿فَلَا
تَعۡضُلُوهُنَّ﴾ يعني: هذا الخطاب للأولياء،
لأولياء النساء. إذا رغبت الزوجة في أن ترجع إلى زوجها، والزوج رَغِب في أن ترجع
إليه بعقد جديد، فلا يحق لوليها أن يمنعها؛ لأن هذا هو العضل المحرم ﴿فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن
يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ﴾
[البقرة: 232].
وسبب
نزول الآية أن مَعْقِل بن يسار رضي الله عنه كانت له أخت، فطلقها
زوجها، كانت له أخت مع ابن عمه، فطلقها زوجها وخرجت من العدة، فرغب فيها ورغبت
فيه، فخطبها، فقال مَعْقِل بن يسار: لا والله، أنا أكرمتك وزوجتك، والآن تريد أن
تتزوجها مرة ثانية؟! لا!! امتنع أن يزوجها له. فأنزل الله هذه الآية، قال: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ
ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ
أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ [البقرة: 232].
فلما
سَمِع مَعْقِل رضي الله عنه هذه الآية، قال: سمعًا وطاعة، سمعًا لله وطاعة!! ثم
استدعى الرجلَ، وعَقَد له على أخته، وتراجعا، وعادت الحال جميلة وحسنة.
﴿فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ
بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾.
إذًا
يتبين لنا أن الرجعة بعد الطلاق على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يراجعها في العدة إذا كان الطلاق دون الثلاث.