×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

وهذا بدون عقد، وبدون شيء، يراجعها لأنها ما زالت زوجته. والله تعالى يقول: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ [البقرة: 228].

النوع الثاني: الرجعة بعد نهاية العدة، لكن الطلاق دون الثلاث. وهذه لا تحل إلا بعقد جديد.

النوع الثالث: الرجعة بعد الطلاق الثالث. وهذه لا تحل إلا بعد أن ينكحها زوج آخر زواج رغبة لا تحليل ولا حيلة، ثم يطلقها راغبًا عنها، فلزوجها الأول أن يعقد عليها عقدًا جديدًا.

واختلف العلماء في الطلاق الثلاث:

الطلاق الثلاث إذا كان مُفَرَّقًا، فإنها تَبِين منه بينونة كبرى بالإجماع، ولا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج آخر. هذا بالإجماع.

أما إذا كان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ كأن قال لها: «أنتِ طالق بالثلاث» فهذه اختلف العلماء فيها:

الجمهور على أنها تَبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر ثم يطلقها.

وذهب جَمْع من المحقِّقين إلى أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة طلاقًا رجعيًّا. والله أعلم.

ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ [البقرة: 232] هذا خطاب للأولياء.

وهذا دليل على أنه يُشترط لصحة عقد النكاح الولي. فلو عَقدت المرأة لنفسها أو عَقدت لغيرها، فالعقد باطل، لا بد أن يتولى عقدها الولي؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ [النور: 32]، هذا خطاب للرجال. وقال هنا: ﴿فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ [البقرة: 232]، هذا أيضًا خطاب للرجال. فلا يجوز للنساء أن يزوِّجن أنفسهن بدون ولي.


الشرح