×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

تعالى: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ [الطلاق: 4] فذوات الحيض يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وغير ذوات الحيض يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر.

والحوامل يتربصن إلى وضع الحمل، ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ [الطلاق: 4].

هذا في حال الحياة، وفي حال وفاة الزوج فإن العِدَّة أربعة أشهر وعَشَرة أيام ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ[البقرة: 234]، يعني: ينتظرن، ﴿بِأَنفُسِهِنَّ [البقرة: 234] فلا يتزوجن، ولا يُخْطَبن، ولا يَتزينَّ ﴿أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ [البقرة: 234] أربعة أشهر وعشرة أيام.

ما الحكمة في تقدير هذه المدة؟

الحكمة - والله أعلم - لاستبراء رحمها؛ لئلا تكون حاملاً من الميت فيتزوجها أحد بعده، وهي حامل فتختلط الأنساب. هذه حماية للأنساب؛ لأنه في فترة الأربعة أشهر يتبين إن كانت حاملاً لأنه تُنفخ فيه الروح ويتحرك، فتعرف أنها حامل، فأعطيت هذه المهلة لأجل الاستبراء للرحم من الحمل، ولا يعرف ذلك إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأنه إذا تمت هذه المدة نُفخ فيه الروح وتحرك وعُلِم أنه موجود. هذه حكمة الله عز وجل؛ لصيانة الأنساب من الاختلاط.

ولأجل حرمة الميت، مراعاة أيضًا لحرمة الميت وإظهار الندم عليه.

ولحِكَم كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. المهم أننا ننفذ ما أَمَر الله به سبحانه وتعالى، سواء عَرَفنا الحكمة أو لم نعرفها.

﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ[البقرة: 234]، يعني: إذا تمت الأربعة أشهر والعشرة أيام


الشرح