×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

ويقول صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ» ([1]). هذا هو الرضاع المحرم. فلو أن امرأة أرضعت كبيرًا فهذا الرضاع لا أثر له، ولا يعتبر ابنًا لها من الرضاع ولا مَحْرَمًا لها ولا لبناتها.

مفهوم هذه الآية ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ [البقرة: 233] دل على أن الرضاع بعد الحولين لا أثر له. ونَصَّتْ على هذا الأحاديث التي سمعتم عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأما قصة سالم مولى أبي حذيفة، كان سالم عند أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وكان بمنزلة الخادم الملازم له، وكان يدخل البيت، فاستاءت زوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنها - من هذا الوضع، أن سالمًا يَدخل عليها لمَّا رأت أن في نفس زوجها شيئًا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» ([2])، فأرضعته فصار مَحْرَمًا لها ويَدخل عليها.

فهذه القصة خاصة، قضية عَين لا عموم لها، خاصة بهذه الواقعة فقط، قضية عين لا عموم لها، تختص بحالة سالم مولى أبي حذيفة مع سهلة بنت سهيل.

بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم يكاد ينعقد إجماعهم - وفيهم أمهات المؤمنين - على أن إرضاع الكبير لا أثر له. وهو قول جماهير أهل العلم.


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (1152)، والنسائي في الكبرى رقم (5441).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (1453).