×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

﴿يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ [البقرة: 233] في الآية الأخرى يقول عز وجل: ﴿وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ[الأحقاف: 15] ﴿وَحَمۡلُهُۥ يعني: في البطن، ﴿وَفِصَٰلُهُۥ هو الرضاع المجموع ثلاثون شهرًا. وهنا يقول: ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ [البقرة: 233]، فإذا طرحت الحولين - أربعة وعشرين شهرًا - من ثلاثين شهرًا يبقى ستة أشهر. قالوا: هذه أقل مدة الحمل، أقل مدة الحمل ستة أشهر، بدلالة الإشارة من هاتين الآيتين. وغالب مدة الحمل تسعة أشهر، وأكثر مدة الحمل أربع سنين كما حصلت وقائع من هذا.

وقوله تعالى: ﴿لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ [البقرة: 233] هذه هي الرضاعة الكاملة التي ليس بعدها رضاعة معتبرة شرعًا. ولو رضع بعدها فإنها لا تعتبر شرعًا كما سبق، ﴿لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ.

ولو أنهم نقصوا منها والطفل لا يتضرر فلا بأس، يجوز أن يفطم الطفل قبل الحولين، يجوز أن يفطم الطفل قبل الحولين إذا كان يستغني بالطعام ولا يتضرر بالفطام؛ لقوله: مفهومه أن مَن نقص الرضاعة عن الحولين، جاز ذلك بشرط أن الطفل لا يتضرر بذلك؛ لأنه يأكل الطعام.

ثم قال عز وجل: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ [البقرة: 233] ﴿ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ [البقرة: 233] هو والد الطفل، يجب عليه أن ينفق على المرضعة، سواء كانت المرضعة في عصمته أو كانت مطلقة. فإنه يجب عليه أن ينفق عليها، ﴿رِزۡقُهُنَّ [البقرة: 233] يعني النفقة، ﴿وَكِسۡوَتُهُنَّ [البقرة: 233] الكسوة ما تلبس المرأة. فوالد الطفل يجب عليه أن ينفق على المرضعة التي ترضع ولده؛ لأن اللبن إنما يُدر من الغذاء - لبن المرأة


الشرح