×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ [المائدة: 6]، فالدين - ولله الحمد - دين اليسر دين السماحة ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ [الطلاق: 7] ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ [البقرة: 286]، ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ[البقرة: 233].

ثم قال عز وجل: ﴿لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ [البقرة: 233] الضِّرار والإضرار محرمان، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» ([1]).

﴿لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا [البقرة: 233] فلا يضر الزوج المرضعة بأن يأخذ الولد منها، هذا ضرر.

﴿وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ [البقرة: 233] المرأة أيضًا لا تضار الزوج، وتكلفه ما لا يطيق.

كلٌّ من الزوجين يراعي حال الآخر ولا يميل إلى الضرر بصاحبه؛ لأن الضرر ممنوع.

﴿لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ [البقرة: 233] لا في الرضاع، ولا في الحضانة، فقد طَلَّق رجل زوجته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها طفل صغير، فأراد أن يأخذه منها، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» ([2])، يعني: ما لم تتزوجي.

فلا يجوز للوالد أن ينتزع الولد من أمه، وهو صغير يحتاج إلى راعٍ، ويحتاج إلى حضانة؛ لأن هذا من الإضرار بالوالدة، وبالطفل أيضًا، والضرر ممنوع في الإسلام.


الشرح

([1])  أخرجه: ابن ماجه رقم (2341)، وأحمد رقم (2865).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (2276)، والحاكم رقم (2830)، وأحمد رقم (6707).