×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

ثم قال عز وجل: ﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ [البقرة: 233] لو كان الطفل الرضيع ليس له أب، متوفَّى أبوه، متوفَّى، فمَن الذي يقوم بنفقة الرضاع؟

وارث الطفل، من أخيه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه، الذي يرثه لو مات، يُنفق عليه.

﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ [البقرة: 233] أي: مثل ما يجب على المولود من النفقة والكسوة، فعَصَبة الطفل ينفقون عليه إذا مات والده، سواء كان رضيعًا أو مفطومًا. وهذا ما يسمى بنفقة القريب.

وجوب نفقة الأقارب هذا له باب في الفقه معروف، باب «نفقة الأقارب والمماليك» مأخوذ من هذه الآية وما جاء بمعناها.

﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فكما أنه يرث الطفل لو مات؛ فإنه ينفق عليه إذا احتاج؛ لأن الغُنْم بالغُرْم، كما يقولون.

ثم قال عز وجل: ﴿فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا [البقرة: 233] الفصال معناه الفطام ﴿وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ [الأحقاف: 15] يعني: فطامه، ﴿فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا [البقرة: 233] يعني: فطامًا للطفل قبل الحولين ﴿عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ [البقرة: 233] يعني: من الوالد ووالدة الطفل، فلا الأب ينفرد بالفطام، ولا الأم تنفرد بالفطام، بل لا بد أن يتشاورا، وأن يتراضيا على ذلك، وينظرا في مصلحة الطفل؛ ولهذا قال عز وجل: ﴿وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ [الطلاق: 6] أي: تشاوروا، الائتمار معناه التشاور، وهنا يقول: ﴿عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا [البقرة: 233] ﴿فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ [البقرة: 233] ﴿وَتَشَاوُرٖ؛ لأن هذا أمر يهم الطفل، فلا ينفرد به أحد الوالدين فيفطمه قبل الحولين؛ لأن الطفل قد يتضرر بذلك، فلابد من اتفاق


الشرح