×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

 الوالدين؛ لأجل أن يأخذا بالحيطة للطفل.

وهذا من العناية بهذا المولود ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان من صغره، أن الله عز وجل يراعيه ويحفظه، ويتكفل بما يصلحه.

﴿عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ [البقرة: 233] هذا فيه أن أحد الوالدين لا ينفرد بمسئولية فطام الطفل قبل الحولين، بل لابد من نظرهما جميعًا؛ لأن الأم قد ترى ما لا يراه الوالد من مصلحة الطفل، والعكس، الوالد قد يرى ما لا تراه الأم، فإذا اتفق الوالدان فهذا دليل على أن الولد ليس عليه ضرر في ذلك.

ولهذا قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ [البقرة: 233]، أي: لا إثم عليهما إذا تراضيا، وتشاورا، ورَأَيَا أن هذا الطفل يصلح أن يفطم قبل الحولين وليس عليه ضرر.

دلَّ هذا على أنه لو كان على الطفل ضرر في فطامه قبل الحولين، أن عليهما الإثم.

ثم قال عز وجل: ﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ [البقرة: 233]، لو أراد الوالد والوالدة أن يسترضعا للولد امرأة غير أمه - وهي ما تسمى بالظِّئْر - فلا بأس بذلك.

﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ [البَقَرَة: 233] أي: تطلبوا له مرضعة غير أمه لسبب من الأسباب، فلا بأس بذلك؛ لأنه لا ضرر على الطفل إذا وُفِّر له مرضعة تكفيه بلبنها.

وكما أشرنا، إذا أرادوا أن يسترضعوا للولد امرأة غير أمه، فلا بد أن يختاروا الصالحة للرضاع، التي فيها اللبن الصحي الذي ليس فيه مرض، وأن تكون أخلاق المرضعة طيبة، ويكون دينها مستقيمًا؛ لئلا


الشرح