×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

من الإحسان عدم إرضائها، ولا من الأخلاق.

ثم قال الله جل وعلا: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ [البقرة: 236]، ﴿حَقًّا يعني واجبًا.

وقوله: ﴿حَقًّا يدل على أن متعة المطلقة التي لم يُسَمَّ لها مهر أنه واجب؛ لأن الله سماه حقًّا على المحسنين، والمحسن ضد المسيء.

فهذا التمتع من الإحسان ومن المعاملة بالإحسان، و ﴿هَلۡ جَزَآءُ ٱلۡإِحۡسَٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَٰنُ [الرحمن: 60].

كما أنهم أحسنوا إليك وزَوَّجوك، وهي رضيت بك؛ فهذا من الإحسان، فأنت تحسن، تقابل هذا الإحسان بالإحسان؛ فتعطيها شيئًا من الإحسان.

فدل على أن الذي لا يُمتِّع المُطلَّقة مسيء، وليس محسنًا.

ثم قال جل وعلا في الحالة الثَّانية - وهي المرأة التي طُلِّقت قبل الدخول، وقد سَمَّى لها مهرًا -: ﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ [البقرة: 237]، يعني: سَمَّيتم لهن صداقًا، ﴿فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ [البقرة: 237]، أي: فلها نصف الصداق الذي سُمِّي في العقد، نصف الصداق، هذا يقوم مقام المتعة في غير المصَدَّقة.

فإذا طَلَّقها قبل الدخول وقد سَمَّى لها مهرًا وحَدَّد لها مهرًا؛ فإن لها نصف المهر، ونصفه الثاني يرجع إليه، ﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ [البقرة: 237]. ثم قال جل وعلا: ﴿إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ [البقرة: 237].

﴿إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ [البقرة: 237]. أي: النساء المُزوَّجات يعفون عن النصف ويتركنه لكم، فإن سمحن به فلا حرج.

﴿أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ [البقرة: 237]، اختلف المفسرون:


الشرح