×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

فمع حلم الله لا تغتر، بادر بالتوبة وحاسِب نفسك؛ فإنك إذا اغتررت بحلم الله عليك ومهلته لك ولم تتب، فإن هذا من الخِذلان واستدراج من الله جل وعلا.

ثم قال جل وعلا: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ [البقرة: 236]، أي: لا حرج عليكم ولا إثم، ﴿إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ [البقرة: 236]، يجوز لمن عَقَد على امرأة أن يطلقها قبل الدخول، يجوز هذا، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ [الأحزاب: 49]، يعني: عقدتم عليهن، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ [الأحزاب: 49].

فيجوز الطلاق قبل الدخول، الإنسان قد يبدو له رأي، قد يندم، فيجوز أن يطلق قبل الدخول، ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ [البقرة: 236]، والمس: المراد به الوطء، الجماع، المراد به الجماع. وقيل: المراد به الخَلْوة.

فإذا طَلَّق قبل الدخول فهذا جائز.

ثم يُنظر إذا طلقها قبل الدخول، فله حالتان:

الحالة الأولى: ألا يكون فَرَض لها مهرًا، طلقها قبل الدخول ولم يُسَمِّ لها مهرًا.

الحالة الثانية: أن يكون طلقها قبل الدخول، وقد سمى لها مهرًا.

ففي الحالة الأولى: إذا طلقها قبل الدخول ولم يُسَمِّ لها مهرًا، فإنه يمتعها.

بمعنى أنه يعطيها شيئًا من المال؛ جبرًا لخاطرها وإكرامًا لها؛ لأنها إذا طُلِّقت يصبح عندها انكسار، ويحصل عندها ندامة، ويحصل عند


الشرح