﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ
وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ﴾ [البقرة: 240]، وإنما هي
وصية، ليست في العِدَّة، وإنما وصية لأهل الميت أن يتركوا زوجة المُتوفَّى في
البيت لمدة سَنة، من باب الإرفاق بها والإحسان إليها، ولا يُخرجوها من البيت مدة
سنة.
ليست
في العِدَّة، وإنما هي في سُكنى المُتوفَّى عنها، فالأفضل للورثة أن يتركوا زوجة
الميت تسكن في البيت مدة سنة، وينفقوا عليها؛ عزاءً لها، وجبرًا لخاطرها، وإكرامًا
لها. وهذا من باب الاستحباب، وليس هو من باب الوجوب.
وعلى
هذا القول فليس في الآية نسخ، وإنما هي باقية.
ولكن
القول الأول - أنها منسوخة وأنها في العِدَّة - هو قول الأكثر من المفسرين.
﴿مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ﴾، أي: لا تُخرجوها من البيت
لمدة سنة. على القول الثاني.
﴿فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ
أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ﴾ [البقرة: 240] هنَّ ﴿خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡكُمۡ﴾، هذا يدل على أن هذا
الإسكان مستحب وليس واجبًا.
أما
على القول الأول فهذه الآية منسوخة، ولا داعي إلى البحث فيها.
﴿فَإِنۡ خَرَجۡنَ﴾ [البقرة: 240]: أي: باختيارهن، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ﴾ [البقرة: 240]، سبق في الآية الأولى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ [البقرة: 234].