×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

والمعنى في الآيتين أن المُتوفَّى عنها إذا انتهت عِدَّتها، فلا مانع من أن تتزين وتتطيب وتتعرض للخُطَّاب، لكن يكون تزينها وتجملها في حدود المعروف، لا في حدود المنكر، بأن تتعرض للخُطَّاب؛ لكن يكون تزينها وتجملها في حدود المعروف، لا في حدود المنكر. بأن تتعرض للرجال بزينتها وطِيبها، ويحصل منها فتنة، لا.

هذا في جميع النساء، ما يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها أن تكون متطيبة متبرجة بالزينة؛ لأن هذا وسيلة إلى الفتنة.

ولذلك قَيَّده سبحانه بقوله: ﴿بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ، تتزين في حدود المعروف، وتتطيب في حدود المعروف، ولا تسرف بالزينة والتجمل؛ فإن هذا مَدعاة إلى المنكر.

وهذا في المُعتدَّة وفي غيرها، ما يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها أن تتعطر وتتجمل. وأشد من ذلك أن تكون سافرة كاشفة لوجهها وكفيها؛ فإن هذا حرام لأنه وسيلة إلى الزنا.

والمرأة إذا خرجت من بيتها تكون متحشمة متسترة، تتجنب الطِّيب بجميع أنواعه؛ حتى لا تجذب الأنظار إليها.

انظر، قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ [البقرة: 240] ولم يقل: «لا جناح عليهن» لا جناح عليكم أيها الرجال، أيها الأولياء.

فدلَّ على أن المرأة لها رعاية، وأن وليها هو الذي يرعاها ويُخاطَب بحفظها وصيانتها.

فدل على أن الولي يمنع المرأة مما لا يليق إذا خرجت من بيتها، ويمنعها مما يُسبِّب الفتنة؛ من اختلاط أو سفور أو تطيب، أو خلوة مع الرجل، أو غير ذلك.


الشرح