×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

فهذا قادر على الوفاء، فعلى ولي الأمر أن يُجبره على السداد، فإن أبى حبسه أو ضربه حتى يسدِّد، «يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ» ([1])، يُحِل عِرضه: بالشكوى، ويُحِل عقوبته: بالتعزير على مماطلته.

فهذا هو المَدين عند حلول الدَّين: إن كان موسرًا يُلْزَم بالقضاء وتسديد الدَّين. وإن كان معسرًا فإنه يُنظَر إلى ميسرة أو يعفى عنه مِن قِبل صاحب الدَّين.

هذا هو ما جاء به الإسلام، خلافًا لما كانوا عليه في الجاهلية؛ أنهم كانوا يَزيدون الدُّيون على العاجزين عن السداد أو حتى القادرين على السداد، القادر على السداد يقول له: تعالَ، إما أن تسدد، وإما أن أَزيد عليك الدَّين.

والآن بعض المفتونين ممن يَدَّعون العلم يقولون: الرِّبا على نوعين:

ربا استهلاكي: هذا هو الحرام، وهو المراباة مع المعسر، هذا استهلاكي حرام.

وربا استثماري: وهذا جائز.

يقولون: «الربا الاستثماري هذا جائز».

من أين أخذوا هذا التفصيل؟! الله حَرَّم الربا مطلقًا وتَوعَّد عليه. فلا يجوز الربا بنوعيه: الاستهلاكي والاستثماري.

أما مَن قَسَّم الربا إلى جائز ومُحرَّم، فهذا محاد لله ولرسوله، وهذه فتوى باطلة وظالمة.

فليَحذر المسلم أن يغتر أو يسمع لهذه الفتوى، فيغتر بها ويقول: إنما يحرم الربا الاستهلاكي، وأما الربا الاستثماري فإنه حلال.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3628)، والنسائي رقم (4689)، وأحمد رقم (19463).