ثم
قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا
تَسَۡٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا﴾
[البقرة: 282] لا تسأموا: يعني لا تَمَلُّوا وتتساهلوا إذا كان الدَّين
يسيرًا، فتقولوا: هذا لا يحتاج كتابة. بل اكتبوه ولو كان يسيرًا، إذا كان
مُؤجَّلاً ولو كان يسيرًا، اكتبوه، ولا تقولوا: هذا شيء يسير؛ لأن حقوق الناس
أمرها صعب، ولو كانت يسيرة، لا تتساهل في حقوق الناس وتقل: هذا يسير.
﴿وَلَا تَسَۡٔمُوٓاْ﴾
أي: لا تَمَلوا وتتساهلوا.
﴿أَن تَكۡتُبُوهُ﴾
[البقرة: 282] أي: الدَّين.
﴿صَغِيرًا﴾ [البقرة:
282] أي: قليلاً. ﴿أَوۡ
كَبِيرًا﴾ [البقرة: 282] مبلغًا
كبيرًا. كله سواء، القليل والكثير كله يحتاج إلى كتابة إذا كان مُؤجَّلاً.
ثم
بَيَّن الفائدة من ذلك فقال: ﴿ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ﴾
[البقرة: 282] والقسط هو العدل، هذا عَدْل، كتابته والإشهاد عليه، قليلاً كان أو
كثيرًا، هذا عدل. وأما تركه وإهماله فهذا خلاف العدل.
﴿ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ﴾ [البقرة: 282]؛ لأن الدَّين إذا كان مكتوبًا، فهذا مما
يُعِين الشهود على تذكره، على تذكر الشهادة.
أما
إذا لم يكن مكتوبًا واقتصر على الإشهاد فقط، فربما أن الشهود يموتون أو يموت أحدهم
أو ينسى، فتكون الكتابة المُسجَّل فيها الشهادة كافية. إذا تَعَذَّر إحضار الشاهد
لأداء الشهادة فكتابة اسمه في العقد كافية.
﴿ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ﴾ [البقرة: 282] ذَكَر ثلاث فوائد في الكتابة والإشهاد: ﴿أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: 282]، و﴿وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ﴾ [البقرة: 282]، و ﴿وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ﴾ [البقرة: 282]، لا يحصل بينكم خلاف عند حلول الدَّين ونزاع. يقول - مثلاً -