×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

ولا يكونون كفارًا ولا يكونون من النساء، بل من الرجال، إذا أمكن وجود شاهدين من الرجال فلا تُقبل النساء. أما إذا لم يوجد إلا شاهد واحد من الرجال فيضمُّ إليه امرأتان، ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ [البقرة: 282] رجل وامرأتان يشهدون على هذا الدَّين، فجعل الله شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين؛ لأن الرجل أقوى عقلاً وأقوى ذاكرة من المرأة، المرأة ضعيفة الذاكرة، وأيضًا عقلها لا يساوي عقل الرجل؛ فلذلك صارت شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين.

وهذه من المسائل التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل، في الشهادة.

والثانية: الميراث ﴿فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ [النساء: 176].

والثالثة: الدِّيَة، فدِيَة المرأة على النصف من دية الرجل.

الرابعة: العقيقة، عن الذَّكَر شاتان وعن الجارية شاة واحدة.

هذه هي المسائل التي فيها المرأة على النصف من الرجل كما ورد بها الشرع.

﴿فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ [البقرة: 282] ممن تتوفر فيهم شروط الشهادة، لا يكفي مجرد رجلين أو رجل وامرأتين، لا يكفي.

لا بد أن يكون الشهود على المستوى المطلوب من حيث العدالة، ومن حيث الضبط والإتقان، ﴿مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ.

ثم بَيَّن عز وجل الحكمة من كون المرأتين تقومان مقام الرجل في الشهادة، فقال: ﴿أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ[البقرة: 282] لأن المرأة سريعة النسيان، بخلاف الرجل فإنه أقوى ذاكرة،


الشرح