فالمرأة
التي تَترك الصلاة متعمدة، أو تنكر الصلاة، أو ترتكب ناقضًا من نواقض الإسلام،
فهذه ترتد ولا تبقى عند المسلم، ولا يجوز للمسلم أن يمسكها.
وكذلك
الزوج، إن كان مسلمًا فارتد، فإن زوجته تَحرم عليه وتَبِين منه.
ولما
خَلَّص الله المسلمة من الكافر، وخَلَّص المسلم من الكافرة بالفِراق، قال: ﴿وَسَۡٔلُواْ
مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسَۡٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ﴾.
﴿وَسَۡٔلُواْ
مَآ أَنفَقۡتُمۡ ۚ﴾فمَن كفرت
امرأته وذهبت إلى الكفار، فإنه يُعْطَى من بيت المال ما أنفق على امرأته التي كفرت
وخرجت من عصمته.
﴿وَلۡيَسَۡٔلُواْ
مَآ أَنفَقُواْۚ﴾، والكفار
- أيضًا - يَطلبون منكم ما أنفقوا على زوجاتهم اللاتي أسلمن، وهاجرن وخرجن من
زواجهم بهن. فهم يَسألون المسلمين، ويَطلبون من المسلمين، كما قال عز وجل: ﴿وَءَاتُوهُم
مَّآ أَنفَقُواْۚ﴾، وهذا من
العدل الإلهي.
ثم
قال الله عز وجل: ﴿ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ
وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾
[الممتحنة: 10]، أي: هذا الذي فرضتُه لكم من بينونة المسلمة من الزوج الكافر، سواء
كان كافرًا أصليًّا أو مرتدًّا - هو حُكْم الله عز وجل الذي لا اعتراض عليه، ولا
يقال معه: لماذا؟!
فلا
اعتراض عليه عز وجل في حكمه بين المسلمين والكفار، وبين المسلمين بعضهم مع بعض؛
فإِنَّ حُكْمه صادر عن علم لا عن جهل، وعن حكمة، وهي: وَضْع الأمور في مواضعها
اللائقة بها.
وأما حُكْم البشر فإنه عُرْضة للخطأ، فقد يكون عن جهل، وقد يكون غير موافق للحكمة.