الدرس السادس والأربعون
قَالَ
تَعَالَى: ﴿وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى
ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فََٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ
مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ١١ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ
يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ
وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ
يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي
مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ
رَّحِيمٞ ١٢ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا
تَتَوَلَّوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ قَدۡ يَئِسُواْ مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِ
كَمَا يَئِسَ ٱلۡكُفَّارُ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡقُبُورِ ١٣﴾ [الممتحنة: 11- 13].
الشرح
تَقَدَّمَ
بيان الحُكْم في الكافرة تُسْلِم وتهاجر إلى المسلمين، وهي تحت كافر.
وفي
هذه الآية بيان العكس، فيما إذا ارتدت المسلمة وذهبت إلى الكافر، وهي تحت زوج
مسلم.
فقوله
تعالى: ﴿وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى
ٱلۡكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: 11]، أي: إذا ذهبت
زوجة مسلم إلى الكفار مرتدة، فإنها يُفسخ نكاحها منه، ويعطيه المسلمون ما أنفق
عليها في زواجه منها. فحينها يُعْطَى المسلم مهره، وهي تنفسخ منه بكفرها وفرارها
إلى الكفار.
ويُعْطَى
أزواجهن ﴿مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْ﴾،
في زواجهم منهن، من غير زيادة ولا نقصان.
ثم قال تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ﴾، أَمَر بتقواه سبحانه وتعالى في هذه الأمور؛ لأنها أمور مهمة جدًّا، وهي: أمور النساء اللاتي يأتين من
الصفحة 1 / 676