وهذه
خَصَّصتها آية المائدة: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ
مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: 5]، أي: فهن حلال
لكم.
ثم
عَلَّل عدم رد المهاجرات إلى الكفار، فقال: ﴿لَا هُنَّ
حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ﴾
[الممتحنة: 10]، فينفسخ عقدها من زوجها الكافر بمجرد إسلامها، ثم تبقى في العدة،
فإن أسلم وهي في العدة رجعت إليه، وإن أسلم بعد العدة لم ترجع له إلاَّ بعقد جديد.
وإن استمر كافرًا ولم يُسْلِم، فإنها لا تُرَد إليه بحال.
وهنا
تَعْرِض مسألة مهمة، ألاَّ وهي: نفقته عليها، فالكافر
أنفق عليها وأعطاها صداقًا، وهي فُصلت منه، فالإسلام دين عدل، ليس دين ظلم.
فقال
عز وجل: ﴿وَءَاتُوهُم
مَّآ أَنفَقُواْۚ﴾، على
زوجاتهم من هؤلاء النسوة وأنفقوا من الصداق.
﴿وَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾؛
لأنها انفصلت من زواج الكافر، فإذا أتمت العدة فيجوز للمسلم أن يتزوجها؛ ﴿إِذَآ
ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ﴾
أي: الصداق؛ لأن الصداق حق للمرأة.
قال
تعالى: ﴿إِذَآ
ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ﴾،
أي: إذا أصدقتموهن بمهور أمثالهن.
ثم
قال عز وجل: ﴿وَلَا
تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾،
فإذا أسلم الرجل وزوجته كافرة، فإنه لا يمسكها؛ لأنه لا يُجمع بين زوج مسلم
وكافرة، أو بين زوجة مسلمة وزوج كافر.
فمَن أسلم وتحته زوجة كافرة، فإنها حينئذٍ تنفصل منه. فإن أسلمت وهي ما زالت في العدة، فإنها ترجع إليه. وإن خرجت من العدة ولم تُسْلِم، فإنها تَبِين منه، سواء كانت كافرة أصلية أو ارتدت عن دين الإسلام.